المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد ..
فانطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف الذي يوصي بصلة الرحم ويدعو للتراحم والتعاون ، وحرصاً على دعم وشائج القربى وأواصر المحبة ، ونظراً لما تتمتع به البلاد من أمن وخير واقتصاد مزدهر في ظل قيادتنا الرشيدة ؛ فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق أسرة ابن حسين آل محسّن
أشراف الخرج وما تفرع منهم داخل المملكة العربية السعودية على أن يكون نظامه حسب الآتي :
1. يكون اسم الصندوق " صندوق أسرة ابن حسين " ويتم عمل ختم ومطبوعات باسمه .
2. مقر الصندوق : الخرج – ص.ب. ( ) الرمز البريدي ( 11942 ) .
3. يشكل له مجلس إدارة لتولي إدارة شؤونه .
أهداف الصندوق
1. مساعدة المحتاجين من أفراد الأسرة الذين يواجهون طوارئ أو مصاعب .
2. مساعدة المحتاجين من أفراد الأسرة كالأيتام والأرامل والمعاقين ورعايتهم .
3. مساعدة غير القادرين من شباب الأسرة على الزواج بإعطائهم منح أو قروض .
الجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق
1. تتألف الجمعية العمومية من جميع أفراد الأسرة .
2. تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة ، ومن خلال هذا الاجتماع يستعرض التقرير الإداري والمالي للصندوق .
3. يتم اختيار أعضاء المجلس بالترشيح من قبل الأعضاء المشاركين في الصندوق .
4. يجتمع مجلس الإدارة كل أربعة أشهر .
5. يجوز عقد اجتماعات استثنائية للمجلس كلما دعت الحاجة ، على أن يدعو لذلك رئيس المجلس ويؤيده عضوان أو يدعو له عضو ويؤيده ثلاثة أعضاء .
6. يكون انعقاد المجلس نظامياً إذا حضره نصف الأعضاء أحدهم الرئيس أو نائبه .
7. في حالة غياب رئيس المجلس يقوم نائبه بمهمته .
8. في حالة اضطرار كل من رئيس المجلس ونائبه عدم الاستمرار في مواصلة أي من الجلسات تسند رئاستها لمن يرشحه بقية أعضاء المجلس .
9. يتخذ المجلس قراراته بالتصويت وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً .
10. العضو الذي يتغيب عن الاجتماع ليس له حق الاعتراض على أيّ قرار يتخذه المجلس وله إبداء رأيه قبل بدء المجلس في تنفيذ قراراته .
11. يلتزم الشخص المرشح لعضوية المجلس بحضور جلساته .
12. المجلس هو المسئول عن أموال الصندوق الثابتة والمنقولة .
13. تكون مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد .
14. تسقط عضوية الشخص إذا تخلف عن ثلاث جلسات دون عذر مقبول وللمجلس حق اختيار بديل عنه .
15. يعاد ترشيح أعضاء المجلس كل سنتين ، على أن يكون في المجلس الجديد ثلث أعضاء المجلس السابق .
السياسة المالية
1. يحق لجميع أفراد الأسرة الاشتراك في الصندوق دون التقيد بالسن أو الجنس .
2. يلزم كل شخص بلغ الخامسة والعشرين أو توظف أو اكتسب من عمل حر الاشتراك إذا أراد الاستفادة من خدمات الصندوق إلا إذا رأى المجلس غير ذلك .
3. يحدد رسم التأسيس بمبلغ ( 500 ) خمسمائة ريال سعودي كحد أدنى .
4. يحدد رسم الاشتراك السنوي بمبلغ ( 600 ) ستمائة ريال سعودي 50 ريال استقطاع شهري
5. يتم سداد الرسوم عن طريق أمين الصندوق أو من يفوضه .
6. كل شخص يتخلف مدة سنة عن التسديد يسقط حقه في الاستفادة من خدمات الصندوق ما لم يكن وراء ذلك عذر مقبول .
7. يتكون احتياطي الصندوق من رسوم التأسيس مضافاً إليها ( 30% ) ثلاثون بالمائة من رسوم الاشتراك السنوي .
8. يصرف الصندوق على أهدافه من باقي الإيرادات بعد خصم الاحتياطي .
9. لا يجوز الصرف على أي طلب يقدم للمجلس بما يتجاوز ( 10% ) عشرة بالمائة من المبلغ المخصص للصرف .
10. يكون ما يمنح للمساعدة على الزواج في حدود ( 10000 ) عشرة آلاف ريال سعودي .
11. يكون ما يقدم من قروض للمساعدة على الزواج في حدود ( 20000 ) عشرين ألف ريال سعودي ، وتسدد على أقساط حسب ما يراه المجلس بعد تعبئة الاستمارة المعدة لذلك .
12. ينمى الاحتياطي بالاستثمار في الأوجه الشرعية التي يراها المجلس .
13. السنة المالية للصندوق تبدأ من غرة شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة من نفس العام .
14. بالنسبة للمتهورين والمتورطين في أشياء غير شرعية أو الأمور المخلة بأنظمة الدولة لا يحق لهم الاستفادة من الصندوق حتى ولو كان مشتركاً ، ويحدد ذلك من قبل الجهة الرسمية .
مهمات أمين الصندوق
1. فتح حساب جاري في أحد البنوك التي يقر المجلس التعامل معها .
2. إعداد السجلات والمستندات اللازمة لتنظيم العمل .
3. إعداد ميزانية الصندوق .
4. تنفيذ القرارات المالية التي يتخذها المجلس .
5. تكون جميع أموال الصندوق في عهدته ويكون مسئولاً عنها أمام المجلس .
6. يكون توقيعه أساسياً على الشيكات بجانب توقيع الرئيس أو نائبه ، وفي حالة غيابه يكلف المجلس من يراه ليقوم بمهامه .
7. تكون فترة ترشيح أمين الصندوق سنتين قابلة للتجديد .
إيرادات الصندوق
1. رسوم التأسيس .
2. رسوم الاشتراك السنوية .
3. التبرعات والهبات الغير مشروطة .
4. إعانات الدولة .
5. ريع استثمارات الاحتياطي .
6. إيّ موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
مصروفات الصندوق
يتم الصرف على الأوجه التالية :
1. الحالات التي ورد ذكرها في أهداف الصندوق .
2. تغطية النفقات اللازمة لتسيير عمل الصندوق .
3. تكاليف اجتماعات المجلس والجمعية العمومية .
إجراءات طلب الصرف
1. يتقدم طالب الصرف بخطاب يوضح فيه حالته والظروف التي استدعت تقدمه بالطلب ، ويسلمه لرئيس المجلس أو أمين الصندوق ، أو يرسله على العنوان الدائم للصندوق .
2. يتم عرض الطلب على المجلس في اجتماعه العادي أو في اجتماع استثنائي حسب تقدير المجلس .
3. يكون قرار المجلس نهائياً بعد مناقشة الحالة من قبل الأعضاء ، وللمجلس الحق في رفض أيّ طلب بدون إبداء الأسباب ، وقرار المجلس نهائي ولا يقبل المناقشة .
أحكام عامة
1. لا يجوز التقدم بأيّ طلب أو صرف من أموال الصندوق في عامه الأول عدا تكاليف سير أعماله .
2. لا يجوز استرداد أية مبالغ تدفع للصندوق مهما كانت الأسباب ,
3. يجوز لمن أراد الاستفادة من الصندوق بعد مضي فترة من إنشائه تسديد ما عليه من رسوم اشتراك وأقساط سنوية بأثر رجعي من تاريخ تأسيس الصندوق ، أو تاريخ انطباق الشروط عليه ، على أن لا يتم النظر في طلب صرف شيء له إلا بعد مضي سنتين من تاريخ اشتراكه الفعلي .
4. يمكن استعادة العضوية بعد تسديد المستحقات فترة الانقطاع على أن لا يستفيد من خدمات الصندوق إلا بعد مضي سنة على استعادته للعضوية .
5. للمجلس النظر واتخاذ ما يراه حول كل ما لم يرد فيه نص في لائحة الصندوق ، وللمجلس حق تفسير اللائحة .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد ..
فانطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف الذي يوصي بصلة الرحم ويدعو للتراحم والتعاون ، وحرصاً على دعم وشائج القربى وأواصر المحبة ، ونظراً لما تتمتع به البلاد من أمن وخير واقتصاد مزدهر في ظل قيادتنا الرشيدة ؛ فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق أسرة ابن حسين آل محسّن
أشراف الخرج وما تفرع منهم داخل المملكة العربية السعودية على أن يكون نظامه حسب الآتي :
1. يكون اسم الصندوق " صندوق أسرة ابن حسين " ويتم عمل ختم ومطبوعات باسمه .
2. مقر الصندوق : الخرج – ص.ب. ( ) الرمز البريدي ( 11942 ) .
3. يشكل له مجلس إدارة لتولي إدارة شؤونه .
أهداف الصندوق
1. مساعدة المحتاجين من أفراد الأسرة الذين يواجهون طوارئ أو مصاعب .
2. مساعدة المحتاجين من أفراد الأسرة كالأيتام والأرامل والمعاقين ورعايتهم .
3. مساعدة غير القادرين من شباب الأسرة على الزواج بإعطائهم منح أو قروض .
الجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق
1. تتألف الجمعية العمومية من جميع أفراد الأسرة .
2. تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة ، ومن خلال هذا الاجتماع يستعرض التقرير الإداري والمالي للصندوق .
3. يتم اختيار أعضاء المجلس بالترشيح من قبل الأعضاء المشاركين في الصندوق .
4. يجتمع مجلس الإدارة كل أربعة أشهر .
5. يجوز عقد اجتماعات استثنائية للمجلس كلما دعت الحاجة ، على أن يدعو لذلك رئيس المجلس ويؤيده عضوان أو يدعو له عضو ويؤيده ثلاثة أعضاء .
6. يكون انعقاد المجلس نظامياً إذا حضره نصف الأعضاء أحدهم الرئيس أو نائبه .
7. في حالة غياب رئيس المجلس يقوم نائبه بمهمته .
8. في حالة اضطرار كل من رئيس المجلس ونائبه عدم الاستمرار في مواصلة أي من الجلسات تسند رئاستها لمن يرشحه بقية أعضاء المجلس .
9. يتخذ المجلس قراراته بالتصويت وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً .
10. العضو الذي يتغيب عن الاجتماع ليس له حق الاعتراض على أيّ قرار يتخذه المجلس وله إبداء رأيه قبل بدء المجلس في تنفيذ قراراته .
11. يلتزم الشخص المرشح لعضوية المجلس بحضور جلساته .
12. المجلس هو المسئول عن أموال الصندوق الثابتة والمنقولة .
13. تكون مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد .
14. تسقط عضوية الشخص إذا تخلف عن ثلاث جلسات دون عذر مقبول وللمجلس حق اختيار بديل عنه .
15. يعاد ترشيح أعضاء المجلس كل سنتين ، على أن يكون في المجلس الجديد ثلث أعضاء المجلس السابق .
السياسة المالية
1. يحق لجميع أفراد الأسرة الاشتراك في الصندوق دون التقيد بالسن أو الجنس .
2. يلزم كل شخص بلغ الخامسة والعشرين أو توظف أو اكتسب من عمل حر الاشتراك إذا أراد الاستفادة من خدمات الصندوق إلا إذا رأى المجلس غير ذلك .
3. يحدد رسم التأسيس بمبلغ ( 500 ) خمسمائة ريال سعودي كحد أدنى .
4. يحدد رسم الاشتراك السنوي بمبلغ ( 600 ) ستمائة ريال سعودي 50 ريال استقطاع شهري
5. يتم سداد الرسوم عن طريق أمين الصندوق أو من يفوضه .
6. كل شخص يتخلف مدة سنة عن التسديد يسقط حقه في الاستفادة من خدمات الصندوق ما لم يكن وراء ذلك عذر مقبول .
7. يتكون احتياطي الصندوق من رسوم التأسيس مضافاً إليها ( 30% ) ثلاثون بالمائة من رسوم الاشتراك السنوي .
8. يصرف الصندوق على أهدافه من باقي الإيرادات بعد خصم الاحتياطي .
9. لا يجوز الصرف على أي طلب يقدم للمجلس بما يتجاوز ( 10% ) عشرة بالمائة من المبلغ المخصص للصرف .
10. يكون ما يمنح للمساعدة على الزواج في حدود ( 10000 ) عشرة آلاف ريال سعودي .
11. يكون ما يقدم من قروض للمساعدة على الزواج في حدود ( 20000 ) عشرين ألف ريال سعودي ، وتسدد على أقساط حسب ما يراه المجلس بعد تعبئة الاستمارة المعدة لذلك .
12. ينمى الاحتياطي بالاستثمار في الأوجه الشرعية التي يراها المجلس .
13. السنة المالية للصندوق تبدأ من غرة شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة من نفس العام .
14. بالنسبة للمتهورين والمتورطين في أشياء غير شرعية أو الأمور المخلة بأنظمة الدولة لا يحق لهم الاستفادة من الصندوق حتى ولو كان مشتركاً ، ويحدد ذلك من قبل الجهة الرسمية .
مهمات أمين الصندوق
1. فتح حساب جاري في أحد البنوك التي يقر المجلس التعامل معها .
2. إعداد السجلات والمستندات اللازمة لتنظيم العمل .
3. إعداد ميزانية الصندوق .
4. تنفيذ القرارات المالية التي يتخذها المجلس .
5. تكون جميع أموال الصندوق في عهدته ويكون مسئولاً عنها أمام المجلس .
6. يكون توقيعه أساسياً على الشيكات بجانب توقيع الرئيس أو نائبه ، وفي حالة غيابه يكلف المجلس من يراه ليقوم بمهامه .
7. تكون فترة ترشيح أمين الصندوق سنتين قابلة للتجديد .
إيرادات الصندوق
1. رسوم التأسيس .
2. رسوم الاشتراك السنوية .
3. التبرعات والهبات الغير مشروطة .
4. إعانات الدولة .
5. ريع استثمارات الاحتياطي .
6. إيّ موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
مصروفات الصندوق
يتم الصرف على الأوجه التالية :
1. الحالات التي ورد ذكرها في أهداف الصندوق .
2. تغطية النفقات اللازمة لتسيير عمل الصندوق .
3. تكاليف اجتماعات المجلس والجمعية العمومية .
إجراءات طلب الصرف
1. يتقدم طالب الصرف بخطاب يوضح فيه حالته والظروف التي استدعت تقدمه بالطلب ، ويسلمه لرئيس المجلس أو أمين الصندوق ، أو يرسله على العنوان الدائم للصندوق .
2. يتم عرض الطلب على المجلس في اجتماعه العادي أو في اجتماع استثنائي حسب تقدير المجلس .
3. يكون قرار المجلس نهائياً بعد مناقشة الحالة من قبل الأعضاء ، وللمجلس الحق في رفض أيّ طلب بدون إبداء الأسباب ، وقرار المجلس نهائي ولا يقبل المناقشة .
أحكام عامة
1. لا يجوز التقدم بأيّ طلب أو صرف من أموال الصندوق في عامه الأول عدا تكاليف سير أعماله .
2. لا يجوز استرداد أية مبالغ تدفع للصندوق مهما كانت الأسباب ,
3. يجوز لمن أراد الاستفادة من الصندوق بعد مضي فترة من إنشائه تسديد ما عليه من رسوم اشتراك وأقساط سنوية بأثر رجعي من تاريخ تأسيس الصندوق ، أو تاريخ انطباق الشروط عليه ، على أن لا يتم النظر في طلب صرف شيء له إلا بعد مضي سنتين من تاريخ اشتراكه الفعلي .
4. يمكن استعادة العضوية بعد تسديد المستحقات فترة الانقطاع على أن لا يستفيد من خدمات الصندوق إلا بعد مضي سنة على استعادته للعضوية .
5. للمجلس النظر واتخاذ ما يراه حول كل ما لم يرد فيه نص في لائحة الصندوق ، وللمجلس حق تفسير اللائحة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.